مواطنون ضحايا التزوير في قضايا الخبرة والتوثيق
موثقون وخبراء غلطوا العدالة بوقائع مزيفة
موثق وخبير غير معتمد وراء تزوير وقائع بالمحمدية
خبرة ملغاة من طرف العدالة لانعدام صفة الخبير العقاري
اعتماد العدالة على أعوان مثل المحضرين والموثقين والخبراء في بعض المجلات يهدف الى تنويرها حتى يكون العدل
بناءا على المعطيات التى تقدم لها ولكن بعض من هؤلاء الأعوان خانوا الأمانة والقسم الدي ادوه ليتحولوا الى محترفي التزوير لتقوية طرف على طرف اخر .
تقرير/ صالح مختاري
في هدا الإطار عالجت محكمة بئر مرادريس قضية محافظ عقاري وموثق وخبير عقاري تورطوا في تزوير وثائق قطعة هي محل نزاع بين عائلتين منذ سنة 2004
حيث تم تزوير عقد شهرة المشهر بالمحافظة العقارية ببئر مراد رايس، الخاص بهده القطعة هي محل نزاع بين طرفين ، عقد شهرة تم اعداده قبل بيع القطعة الأرضية، الدي الغي بامر قضائي بعد ان انكشفت الفضيحة التى كان وراءها المحافظ العقاري وموثق و خبير عقاري هؤلاء رغم وجود امر صادر من العدالة الغى عقد الشهرة الا انهم اقدموا على اجراء تعديل لهدا العقد ،مشاركة مثل هؤلاء في عمليات تزوير مثل هده العقود غلطت في كثير من المرات العدالة، الأمر الذي حدث في قضية تخص احد العقارات يقع بدالي إبراهيم الذي تم تزوير وثائقه ،كانت محكمة بئر مرادريس قد أصدرت بشأنه حكما بعد ان تم تغليطها من طرف منتخبين واعوان تابعين لها هؤلاء شاركوا في تحرير وثائق الملكية خاصة بالعقار لشخص، على اثرها تمكن من الحصول وثائق مزورة حررها له موثق ،ليقوم بمباشرة أشغال في منطقة غير مخصصة للبناء بتواطؤ منتخبين ببلدية دالي ابراهيم..
قضية تزوير اخرى انكشف امرها بلدية بوقادير معسكر اين قامت موثقة بتحرير وكالة وهمية بغرض تمكين أشخاص من استيلاء على ميراث شيخ متوفي ترك مسكنا ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية
فنون تحرير عقود موثقة خارجة عن الأطر القانونية تكشفها قضية مواطن من القبة الدي وجد نفسه متنازل عن شقة لصالح مطلقته، عقد تنازل حرره احد الموثقين خلال عام 2007 في الوقت الدي كانت هده السيدة قد طلقت خلال عام 2003 و التى استغلت عقد التنازل المحرر لصالح ابناءها الاربعة وتضيف اسمها بتواطؤ الموثق بعد اربعة سنوات من الطلاق ، ليتحول بعدها هدا التنازل الموثق باسم هده الطليقة بعد ان الغى الموثق الاستفادة
الابناء الاربعة ،هدا التنازل مكن المطلقة من الحصول على حكم من محكمة حسين داي حول الشقة باسمها
في نفس الاطار أقدمت سيدة ارملة بتواطؤ احد الموثقين بالجزائر وشاهدين على تحريرعقد فريضة لاستيلاء على أملاك زوجها المتوفي رغم انه هدا الاخير له زوجة اولى وابناء حيث تم إخفاء هده الحقائق لاعداد فريضة على المقاس وهكدا اصبحت شهادة الزور والتصاريح الكادبة من اهم ركائز تحرير عقود موثقة كالفريضة ،الوكالة ،التنازل وغيرها من الوثائق .
موثق وخبير غير معتمد وراء تزوير وقائع بالمحمدية
الكثير من المواطنيين مازلوا رهائن قضايا التزوير في محررات رسمية يقف وراءها خبراء وموثقين خانوا القسم وضعوا العدالة في ورطة بعد ان أصدرت أحكاما بالاستناد الى ما انجزه هؤلاء من افعال منافية لقانون ، فعلى مستوى مدينة المحمدية ولاية معسكر أصبحت عائلة بلقاسم جلول تعيش معارك قضائية شرسة لإثبات عملية تزوير وخبرات مزيفة مكنت افراد لا يحق لهم حق الميراث من الاستيلاء على مساحة عقار ، كانت بداية من مكتب الموثق المدعو ابن حواء عبد الجليل الدي حرر اربعة فرائض متناقضة بداية من عام 1998 الاولى حررت بدون رقم الفهرس ولا اثر لطابع ولا لطالب الفريضة ،فريضة جاءت غير واضحة ،اما الفريضة الثانية فقد جاءفيها رقم الفهرس 996 والطابع مع دكر الطالب وهو ابن اخيه الحبيب السيد بلقاسم محمد بطاقة رقم 368879 /96 صادرة دائرة حسين الوثيقة الثانية جاءت بدون بصمة وغياب الطابع فوق الكتابة المضافة ،هدا الموثق منح خلال عام 2008 فريضة ثالثة لصالح خصوم عائلة بلقاسم جلول جاءت بدون رقم الفهرس وفي باب من طلب هده الوثيقة جاءّ بطلب من السيد بلقاسم محمد ولد الحبيب صاحب بطافة رقم 368879 /96 معسكر مع وجود طابع فوق الكتابة المضافة ،اما الفريضة الرابعة فقد حررها دات الموثق بتاريخ 18 /09 /2006 بطلب من عائلة بلقاسم جلول حيث تم ادراج ام المرحوم بلقاسم محمد ولد عبد اقادر واقصاء الاخ من الاب وهو بلقاسم الحبيب ولد عبد القادر وهدا بدون الغاء فرائض الثلاثة التى جاء فيها اقصاء ام بلقاسم محمد دينار فاطمة وادخال بلقاسم الحبيب ولد عبد القادر كأخ من الاب رغم وجود اخ شقيق وهو بلقاسم جلول ولد عبد القادر لان التعصيب بالغير يكون الا في حالة انعدام الاخوة الاشقاء وهو ما لم يلتزم به الموثق عند تحريره الفرائض الثلاثة المنافية لقانون خاصة المادة 27 من قانون رقم 6 /02 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق .
وبناءا على هده الفرائض المزورة رفع خصوم عائلة بلقاسم جلول دعوى قضائية خلال عام 1999 امام محكمة المحمدية بمعسكر هده الاخيرة قامت بتعيين خبير قام باعداد قسمة وفق ما جاء في الفريضة الاولى المزورة
قسمة جاءت على ان مساحتها تقدر ب1140م2 ،بعد معارضة هده الخبرة من طرف عائلة بلقاسم جلول
صدر قرار عقاري عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 23/10/2004 ممهور باالسيغة التنفيدية مؤيد لحكم الصادر عن محكمة المحمدية بتاريخ 22/12/2002 قضى بافراغ الحكم التمهيدي المؤرخ في 26/06/2000 تحت رقم 12/2000 والمصادقة على تقرير خبرة صادق محمد وهو متخصص في الهندسة المدنية والبيئة غير مسجل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين ، القسمة المنجزة من طرف هدا الاخير تقدر ب1.066 م2 وعندما نقوم بحساب الاجزاء المقسمة نتوصل الى ان هده الخبرة تقدر ب1146،26م2 ،زيادة تقدر ب 80،25 م2
في حين كانت خبرة السابقة التى اعدها غلام الله قد اقرت مساحة القسمة ب1140،25 م2 ، ويلاحظ ان الفرق بين الخبرتين جاء ب74،25 م2 .
العقار محل هده الخبرات المتناقضة يقدر في ارض الواقع حسب عقود رسمية مؤرخة في عام 1945 ب1200 م2
هدا العقار تقدر مساحته حسب مصالح المسح الاراضي ب1145 م2
وامام خظورة هده الأفعال المتمثلة في تحرير فريضة مخالفة لتشريع وتناقض في المساحة الخاصة بالعقار المتنازع علية ،تقدمت عائلة بلقاسم جلول بشكوى امام محكمة المحمدية بتاريخ22 /11 /2006 موضعها التزوير واستعمال المزور ، وحسب ماجاء في مراسلة الضحايا الموجهة الى رئيس الجمهورية ووزير العدل فانه
بتاريخ 10/04/2008 تقدموا بشكوى مسحوبة بادعاء مدني امام قاضي التحقيق بعد اختفاء شكوة وكيل الجمهورية
وفيما يخص قضية التزوير فقد صدر حكم بتاريخ 10 /01 /2009
ببراءة المتهمين من جنحة التزوير لعدم توفر اركان الجريمة واعادة تكييف الوقائع من جنحة استعمال المزور الى جنحة استعمال عمدا اقرارا او شهادة غير صحيحة وعقابا لهم حكمت المحكمة على كل واحد من المتهمين بشهرين حبس نافد و20.000.00 دج وببرائة الشاهدين من جنجة التزوير ، حيث يستخلص من ملف القصية والمناقشات التي دارت بالجلسة ان الفريضة المحررة من طرف الموثق ابن حواء عبد الجليل بتاريخ 09/06/1998 تمت بناء على تصريح الشاهدين ولم يثبت تدخل اي من المتهمين في انكارهما وتحريرها وبالتالي ففعل النزوير او التصريح الكاذب غير ثابت في حق المتهمين وفي هده الحالة فان اركان جنحة التزوير غير متوفرة في حق المتهمين مما يتعين ببراءة كل واحد منهم وعن جنحة استعمال المزور فان عقد الفريضة المحرر تم بناءا على تصريح الشاهدين الدي تضمن تصريحا كيدبا وهدا بعدم دكر والدة المرحوم بلقاسم محمد ولد عبد القادر من بين الورثة وهي دينار فاطمة مع دكر اخاه بلقاسم الحبيب من دون تفصيل انه اخ من الاب وحجب الاخ الشقيق هو الشيء الثابت من الفريضة الخاصة بالمرحوم المحررة عند نفس الموثق بتاريخ 18/09/2006.
اما حيثيات القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 29/03/2009 فيما يخص اركان الجرم المنسوب للمتهمين حيث تتطلب جنحة التزوير توافر الركنين المادي والمعنوي في اشتراط الضرر فالركن المادي هو تغيير الحقيقة في محرر بوسيلة مما نص عليها القانون وان يكون من شان هدا احداث الضرراو احتماله وركن معنوي وهو القصد الجاني وحيث ان محل التزوير في قضية الحال هو الفريضة المحررة من طرف الموثق التي تمت بناءا على تصريح الشاهدين حيث ان فعل التزوير او التصريح الكادب غير ثابت فى حقهما لانعدام اركان الجرم و ان الشاهدين قد صرحا كدبا بعدم دكر الام مع دكر اخاه من الاب لهدا قضى القرار تاييد الحكم مبدئيا وتعديلا له جعل العقوبة شهرين حبس موقوفة النفاد
وبتاريخ 24/05/2010 صدر حكم عن محكمة المحمدية في الشكوى الاولى المطروحة امام وكيل الجمهورية بتاريخ 22/11/2006 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للنظر في الدعوى مع احالة الملف على النيابة لما تراه مناسبا وطبقت المادة 216/3 من ق ع .
الضحايا بعد مراسلتهم لرئيس الجمهورية وزير العدل ينتظرون ان يتم اجراء تحقيق حول قضية تزوير الفريضة التى مكنت اشخاص من الحصول على الميراث بدون وجه حق قضية تورط فيها كل من الموثق والخبراء الدين عينتهم العدالة لا يحملون صفة المهندس الخبير العقاري ،ومعرفة أسباب اختفاء شكواهم المسجلة بمحكمة المحمدية خلال عام 2006 .
خبرة ملغاة من طرف العدالة لانعدام صفة الخبير
وموثق يجري تعديل بعد ثماني سنوات
هده القضية بدايتها خلال عام 2006 حيث نشب نزاع حول عقار يقع بعين النعجة الجزائر اين كان يقيم شخص مند اكثر اربعة سنوات ليتفاجأ بمجيء أشخاص ادعوا استفادتهم من هدا العقار بناءا وثائق مزورة صادرة عن مندوبية تشغيل الشباب
مؤرخة في عام 1994 والملاحظ ان مباشرة إجراءات الدعوى التى سجلها هؤلاء بتاريخ 17 /12 /2006 جاءت بعد نحو 12 سنة من صدور وثيقة تشغيل الشباب ،عند تاريخ تسجيل هده الدعوة لم يكن لوثائق الصادرة عن ابيلاف ووثيقة المحرر لدى الموثق اي اثر ضمن ملف القضية ، وثائق ظهرت مباشرة بعد عام 2007 مما يؤكد فرضية تزويرها عبر تواريخ مسبقة وبناءا على هده الوثائق المشكوك في امرها تم تعيين خبير صناعي عريس مولود الذي اعد خبرة منافية للوقائع ، هدا الاخير تجاهل القياسات الحقيقية للعقار المتنازع عليه، حتى يمكن الوافدين الجدد من الاستيلاء على عقار الساكن ،هده الخبرة نتج عنها صدور حكم بالطرد صادر عن محكمة الجزائر ،والدي تم الغاءه بتاريخ 20 جوان 2009 بعد رفض المصادقة على خبرة هدا الاخير " لإزالة اللبس والابتعاد عن محاولة تغليط المجلس ومن اجل دلك رفضت خبرة عريس مولود لعدم انجازها من طرف خبير مختص " وشدد القرار على تعيين خبير مختص في العقارات وهو الامر الدي لا يتوفر في محمود كمال الخبير الثاني الدي تم تعينه بناءا على امر استبدال مؤرخ في 27 /10 /2009 هو في اصل متار محقق معتمد من طرف شركة التامين واعادة التامين وليس عضوا في الهيئة الوطنية للخبراء العقاريين ،محمود الكمال لم يلتزم بالمدة المحدد في القانون لايداع خبرته والمقدرة ب3 اشهر بل اودعها بعد 10 اشهر من تكليفه بهده المهمة زيادة على دلك لم يؤدي المهام المحددة له كقياس العقار المتنازع عليه وتحديد موقعه بالدقة ،هدا الخبير الدي يعترف بانه متار محقق وليس خبير عقاري مكن خصوم ساكن العقار من مهمة لتصحيح خطاء مادي حسب ادعائهم كان قد وقع في وثيقة اقرار بالدين ورهن العقاري المحرر بتاريخ 11 /2 /2002 لدى موثق ببئرمرادريس عقد حرر بناءا على قرار استفادة من محل صادر عن مندوبية تشغيل الشباب الجزائر شرق مؤرخ في 25 /12 /1994 ليس له اي ملف قاعدي لدى هده الهيئة ، هدا القرار لم يحدد موقع هدا المحل سواء ان كان في الطابق الارضي او الطابق الاول الا ان اصحاب هده الوثيقة اكدوا امام الموثق ان المحل يقع في الطابق الارضي ،وبعد مرور ثماني سنوات على تحريره قام دات الموثق بتحرير عقد تصحيحي مؤرخ في 30 /3 /2010 جاء فيه بان المحل يقع في الطابق الاولى بدل الطابق الأرضي، وهو ما يتنافى مع الواقع ،حيث توجد محلات كثيرة بالطابق الارضي للعمارة التى يوجد فيها العقار المتنازع عليه، زيادة على دلك ان عقد اقرار بالدين ووعد برهن العقاري تم تحريره بدون حضور طرف البائع المتمثل في مؤسسة ابيلاف ،هؤلاء الاشخاص ادعوانهم عند تحرير العقد انهم اشتروا عقارا بدون دليل اثبات مع رهنه الى غاية سداد كامل المبلغ وهو امر غير منطقي، اد كيف يرهن عقار محل بيع لطرف البائع، زيادة على دلك ان الموثق اقدم على تصحيح العقد بدون دليل اثبات بعد مرور ثماني سنوات ، مثل هده التصرفات الغير قانونية سواءا تلك التى قام بها المتار المحقق او الموثق تشكل خطرا على الاحكام التى تصدر بناءا على عمل هؤلاء الأعوان الدين ادوا القسم المهني لتنوير العدالة فادا بهم ينسقون وراء مصالحهم ويخلطون العدالة .
حبرات مخالفة لمهنة المهندس الخبير العقاري
الخبراء الدين شاركوا في اعداد الخبرات المذكورة في التقرير خالفوا القوانين وخانوا القسم الذي جاء في
أمر رقم 95 - 08 مؤرخ في أول فبراير سنة 1995 ، المتعلق بمهنة المهندس الخبير العقاري الذي وضع شروطا للممارسة مهنة المهندس االخبير العقاري فحسب المادة الثالثة فانه يفرض على الممارس لهده المهنة حيازة شهادة مهندس دولة مساح او مهندس دولة في الطبوغرافيا او مهندس تطبيقي، تقوم بتسليمها مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي أو شهادة تعادلها في الاختصاص مع الممارسة المسبقة للمهنة إما كمهندس متدرب, حسب مفهوم المادة 30 من هذا الامر, لمدة ثلاث (3) سنوات والنجاح في امتحان نهاية التدريب، وإما كمهندس مسح الاراضي او مهندس في الطبوغرافيـا, ضمن إدارة تابعة للدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية, لمدة خمس (5) سنوات على الاقل بالاضافة الى التسجيل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين المنصوص عليه في المادة 12 من هدا الامر . و يكون معتمد لمدة عشر (10) سنوات من وزارات العدل أو المالية أو الاشغال العمومية طبقا للتنظيم الجاري به العمل, كما نصت المادة14 انه بعد التسجيل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين وقبل الشروع في مهامهم, يقوم المهندسين الخبراء العقاريون بتأدية اليمين أمام المحكمة التي يتواجد بدائرة اختصاصها مقر إقامتهم وفق العبارات الآتية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في
تأدية مهنتي وأكتم سر المهنة وأسلك في كل الأمور سلوك المحترف الشريف"
المادة29 من هدا الامر تعرض الممارسة غير القانونية لمهنة الخبير العقاري لعقوبات جنائية لكل من
يمارس بصفة غير قانونية مهنة المهندس الخبير العقاري, كل شخص غير مسجل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاريين أو الذي علة تسجيله أو شطبه ويقوم أو يستمر في القيام باسمه الشخصي ......؟
محررات موثقة مخالفة لشرف المهنة
السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام كان قد الح امام المشاركين في الملتقى الثالث لموثقي بلدان المتوسط التى احتضنته الجزائر شهر جوان 2010 على أهمية تثمين مهنة الموثق ،كاشفا في ذات السياق إلى ضرورة ايجاد الحلول لمسح الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية التى يرتكبها أصحاب المهنة لحماية حقوق الأطراف الضعيفة وأموال الدولة والمؤسسات المالية مضيفا ان مسؤولية الموثق المدنية مسألة ذات أهمية مؤكدة في تعزيز أكثر لمصداقية المهنة. ولكن بعض الموثيقين اصبحوا يقدمون على تحرير عقود منافية لشرف مهنتهم التى نظمها
قانون رقم 6 /02 المورخ في 20 فيفري 2006 الدي جاء في المادة الثالثة منه على ان الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تحرير عقود التى تشترط فيها القانون الصبغة الرسمية وكدا العقود التى يرغب الأشخاص إعطاءها هده الصبغة ولتكون هده المهمة دات طابع شرعي يؤدي الموثق اليمين حسب ما نصت عليه المادة 8 من هدا القانون "يؤدي الموثق قبل الشروع في ممارسة مهامه امام المجلس القضائي لمحل تواجده اليمن الاتية ..اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بعملي احسن قيام وان اخلص في تادية مهنتي واكتم سرها واسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشريف والله على ما اقول شهيد ..."وقد حذرت المادة 27 من الأخطاء التى قد يقع فيها الموثق عند تحريره اي وثيقة "يجب ان لا تتضمن العقود اي تحوير او كتابة بين الاسطر او اضافة كلمات ،تعتبر الكالمات المحورة او المكتوبة بين الأسطر او المضافة باطلة ،تكون الكلمات المشطوبة غير المتنازع في عددها مكتوبة بشكل لا يشوبه اي شك او التباس ويصادق عليها في اخر العقد " .