Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

معاهدة الصلح بين الجزائر و اسبانيا عام 1785م

معاهدة الصلح بين الجزائر و اسبانيا عام  1785م

البند الاول

سيكون السلم دائما بين صاحب القوة ملك اسبانيا، وأصحاب السمو الداي والديوان والمليشيا بمدينة الجزائر ومملكتها ،وكذلك بين من ينتمي إلى الدولتين والدين يستطعون أن يتعاطوا التجارة بناء على المعاملة بالمثل في المملكتين، وان ينتقلوا بحرا في امن تام بدون أن يقوم طرف بأعمال تضر الطرف الأخر أو تزعجه متذرعا بحجة ما .

البند   الثاني

إن قراصنة الايالة   أو العاملين لحسابهم بالجزائر والدين ادا التقوا في البحر بسفن تجارية اسبانية، ليس عليهم ان  يتركوها تسير إلى حيث تشاء فحسب  ، دون أن يعوقها عائق سيقدمون لها يد العون والمساعدة التي هي في حاجة إليها . وادا أرادوا الصعود إلى متنا للتفتيش يجب عليهم ألا يرسلوا سوى شخصين من دوي الثقة إلى ظهر المراكب  ، نفس الأمر ينطبق على البحارة الأسبان والمراكب الاسبانية تجاه البحارة والمراكب الجزائرية ،وكذلك البحارة الخواص بشرط أن يتسلموا من قنصل اسبانيا المعتمد بالجزائر   جوازات لدرء كل خطا ضدهم .

البند   الثالث

يسمح للمراكب الجزائرية بالرسو في جميع موانئ اسبانيا، في حالة اضطرارها إلى دلك بسبب زوبعة أو إصلاح عطب أو هربا من الأعداء، وتقدم لها جميع المساعدات التي هي في حاجة إليها بالسعر الجاري .

 وفي غير هده الأحوال  ، لا يسمح لها بالدخول قصد التجارة أو اقتناء المؤن إلا لموانئ اليكانت وبرشلونة ومالقا ،ولن تبقي بها إلا الوقت الضروري دون أن تتسبب في تعطيل التجارة مع البلدان الأخرى  ، وستحضي المراكب الاسبانية بنفس المعاملة في الموانئ الجزائرية .

البند   السابع

يمكن لجميع التجار الأسبان أن ينزلوا بضائعهم في الموانئ وعلى السواحل الجزائرية ،وان يتاجروا بكل حرية ولن يدفعوا أكثر مما يدفعه سكان البلاد من الرسوم في العادة.ويتمتع التجار الجزائريون بنفس الحقوق في المراسي الخاضعة للسيادة الاسبانية والمنصوص عليها في البند الثالث .

البند  العاشر

سيعتمد قنصل لاسبانيا بالجزائر، وتكون له نفس الامتيازات التي يتمتع بها قنصل فرنسا بجميع الشؤون التي تخص الأسبان، بنفس الكيفية التي يسر عليها  قنصل فرنسا وله صلاحية الفصل في المنازعات التي تنشب بين الاسبانيين بدون تدخل قضاة مدينة الجزائر. 

البند  الثالث عشر

في حالة  نشوب نزاع بين اسباني من جهة وتركي أو واحد من السكان من جهة ثانية ،فانه سوف لن يفصل فيه القضاء العادي ،إنما يعرض  أمام مجلس على مستوى الباشا داي أو الديوان للبث فيه بمحضر القنصل . وفي خارج مدينة الجزائر فقائد المرسي أو المدينة التي وقع فيها النزاع، هو الذي يفصل فيه والدي سيحكم بالعدل ويسعى إلى المصالحة بين الطرفين .

البند  الثاني  وعشرين

لا يمكن للمراكب الاسبانية التوجه إلى الموانئ الجزائرية غير ميناء مدينة الجزائر، لغرض تفريغ أو شحن حمولتها إلا برخصة من حكومة الجزائر كما هو معمول به جميع الدول الأخرى .

البند   الثالث والعشرين

ادا حدثت القطيعة لا قدر الله بين البلدين فالقنصل وجميع رعايا الأسبان بمملكة الجزائر وكذلك الرعايا الجزائريين باسبانيا، تعطى لهم مهلة ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد وحمل أمتعتهم وممتلكاتهم معهم ولا يعرقلهم في دلك احد قبل الخروج من البلاد أو أثناء سفرهم .

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :