Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

ولاية وهران تحرم مستفدين من اراضي الاستصلاح من التسوية /مسؤولون يعتدون على القوانيين باسم القانون

ولاية وهران تحرم مستفدين من اراضي الاستصلاح من التسوية
مسؤولون يعتدون على القوانيين باسم القانون
مراد علمدار الجزائري
في الوقت الدي تسعى الدولة الى تقريب المواطن من الادارة وتسهيل الاجراءات الادارية لتسوية وضعياته العالقة مند سنوات يقوم مسؤولون على المستوى المحلي والولائي وحتى الوزاري بوضع عراقيل بيروقراطية في وجه المواطنيين البسطاء ممن وثق الدستور حقوقهم في التسوية في حين يستفيد اصحاب النفود والمال باستقبال الفرسان وتسوية بسرعة الضوء
في هدا الاطار كانت مجموعة من الفلاحيين على مستوى دائرة بئر الجير قد استفادت من قرارات استفادة لاراضي حجرية جبلية في اطار عملية الاصتصلاح التى تبنتها الدولة ضمن قانون 83 الخاص بالاستصلاح وهي اراضي تقع ضمن نطاق بلدية بني عقبة اراد اصحابها تسوية وضعيتهم الادارية من اجل الحصول على عقود الملكية الا انهم بعد نحو ستة سنوات من الجري الاداري بين مندوبية الفلاحة لبئر الجير والولاية ومديرية الفلاحة اصتدموا برفض ادارة ولاية وهران التصديق على قرارات لجان التسوية التى قامت بزيارات ميدانية لاراضي المستصلحة وبعد وقوفها الفعلي لعملية الاستصلاح وقيام المستفيدين باقتلاع الحجارة وتعويضها بالزراعة صادقوا على محاضر من اجل منح الحق لاصحابه الدي وقف عند ادارة ولاية وهران التى رفضت المصادقة وثائق التسوية بحجة ان هده الاراضي ليست مصنفة كاراضي الاستصلاح ارملة المجاهد المرحوم مالطي الجيلالي كانت ضمن الدين حرمتهم هده الادارة من حق الملكية بعد ان كافحت لمدة ستة سنوات من اجل تسوية وضعيتها التى وصلت كباقي المحقورين الى اعلى السلطات ولكن ارادة ادارة ولاية وهران ابت الا ان تحرمهم من

قانون رقم 83 - 18 مؤرخ فى 4 ذى القعـدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983المتضمن حيــازة الملكــية الــفــلاحــية''

المادة الاولى :
يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المتعلقة بحيازة الملكية العقارية الفلاحية باستصلاح الاراضي و كذا شروط نقل الملكية المتعلقة بالاراضي الخاصة الفلاحية و القابلة للفلاحة .
المادة 2 :
طبقا للمادة 14 من الدستور , تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الاراضي التابعة لنظام التسيير الذاتي او الصندوق الوطني للثورة الزراعية .
المادة 3:
يجوز لكل شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية أو كل شخص اعتباري تابع للنظام التعاوني , جزائري الجنسية ان يمتلك ارض فلاحية او قابلة لذلك ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.
الفصل الثاني
حيازة الملكية باستصلاح الاراضي:
المادة 4 :
مع مراعاة الاحكام المخالفة المنصوص عليها في التشريع و النظيم المعمول بهما تنصب حيازة الملكية بالاستصلاح على ارض تابعة للملكية العامة و الواقعة في المناطق الصحراوية او المنطوية على مميزات و كذا على الاراضي الاخرى غير المخصصة التابعة للملكية العامة و الممكن استخدامها للفلاحة بعد الاستصلاح .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .
المادة5:
تحدد مجموعات المحلية , داخل المناطق المحددة في المادو 4 من هذا القانون , بعد أخد رأي مصالح الفلاحة و الرى , والمساحات التي تاوجد بها الاراضي المخصصة الامتلاك عن طريق الاستصلاح .
المادة 6:

يؤدى امتلاك الاراضي بموجب هذا الفصل الى نقل الملكية لصالح المترشح لاستصلاح الاراضي .

يقيد نقل الملكية المعترف به بشرط فاسخ يثمتا في انجاز برنامج استصلاح يعده الحائز و تصادق عليه الادارة .
يتم نقل الملكية بالدينار الرمزى .
فهل الوالي على علم بامر التجميد الدي تبته ادارته وهل السلطات هي كدلك تعلم بامر حرمان امثال السيدة بوخرس رقية من نقل الملكية اليهم بعد ان اجتهدوا في اصتصلاح اراضي حجارية جبلية حولوها باموالهم الخاصة الى اراضي زراعية .
عقلية تصرف الادارة بتجاوز القوانيين والدستور تدل على ان من يديرونها لا يفكرون بمنطق المصلحة العليا لوطن حيث كانت دات الادارة قد تبنت المصادقة على تحويل غابة كناستال الى اسمنت كما انها تجاهلت عمليات الاستيلاء على اراضي خصبة حولت هي كدلك الى فيلات وعمارات وماخفي كان اعظم فكيف يتم حرمان من يريدون تعويض الاراضي الفلاحية المغتصبة من حقهم في حيازة الملكية الفلاحية التى اصبحت تقتصر غلى اصحاب الجاه والنفود
 
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :